الشيخ علي النمازي الشاهرودي
463
مستدرك سفينة البحار
استأنس المترفون ، أولئك أوليائي حقا ، وبهم تكشف كل فتنة وترفع كل بلية ( 1 ) . قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة له : أما بعد فقد جعل الله تعالى لي عليكم حقا بولاية أمركم - إلى أن قال : - ومن تلك الحقوق حق الوالي على الرعية ، وحق الرعية على الوالي ( 2 ) . الكافي : عن مفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان . بيان : الولاية بالفتح : المحبة والنصرة ، وبالكسر : التولية والسلطان . وقد تعرض المجلسي لمعنى الحديث ، فراجع البحار ( 3 ) . باب أولياء النكاح ( 4 ) . الهداية : لا ولاية لأحد على ابنة إلا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا وكان له أب وجد فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا ، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه لأنه يملك ابنه فإذا مات ابنه بطلت ولايته . النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : السلطان ولي من لا ولي له . عامي ، كما في الحدائق . إنتهى . ونقل ذلك عن مسند أحمد بن حنبل . ويشهد له ما في الكافي والتهذيب . وفي الصحيح عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ - إلى أن قال : - قال ( عليه السلام ) : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان ( 5 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 17 / 193 ، وجديد ج 78 / 279 . ( 2 ) ط كمباني ج 17 / 93 ، وج 8 / 707 ، وج 9 / 544 ، وجديد ج 41 / 152 ، وج 77 / 353 ، وج 34 / 183 . ( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 163 ، وجديد ج 75 / 168 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 76 ، وجديد ج 103 / 329 . ( 5 ) الكافي ج 6 / 125 ح 1 ، والتهذيب ج 8 / 75 ح 253 .